والبيع تصرف . . .
* لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 169 : المسألة 276 : كتاب البيوع :
لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يتطيب بالمسك ولا يتطيب بنجس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 170 : المسألة 277 : كتاب البيوع :
المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه . وبه قال أكثر الفقهاء ، وفي الناس من قال : نجس لا يجوز بيعه ، لأنه دم .
دليلنا : ان النجاسة حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك . وروى أبو سعيد الخدري ان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « أطيب الطيب المسك » ولا خلاف ان النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يتطيب به ، ولم يكن يتطيب بالنجاسات .
* إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ليقتدي به المشتري فيشتريه صح البيع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 171 : المسألة 280 : كتاب البيوع :
إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ، وهو أن يزيد في السلعة ، ليقتدي به المشتري فيشتريه ، يصح البيع بلا خلاف ، ولكن للمشتري الخيار . . .
* تلقي الركبان لا يجوز
* إذا تلقى الركبان بما لا يزيد عن أربع فراسخ واشترى فالبائع بالخيار إذا ورد السوق
* إذا تلقى الركبان بما يزيد عن أربع فراسخ واشترى كان جلبا ولا بأس به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 172 ، 173 : المسألة 282 : كتاب البيوع :
تلقي الركبان لا يجوز ، فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق ، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ ، فان زاد على ذلك كان جلبا ، ولم يكن به بأس . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره البيع والسلف في عقد واحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 173 : المسألة 283 : كتاب البيوع :
يكره البيع والسلف في عقد واحد ، وليس بمحظور ولا فاسد ، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم ، وليس ذلك بمحظور . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .