باطنا ، علمه أو لم يعلمه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح . . .
* الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا
* الجارية بعد استبرائها يحل وطؤها بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 131 ، 132 : المسألة 219 : كتاب البيوع :
الاستبراء واجب على البائع في الجارية ، وعلى المشتري معا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ظاهرها الوجوب ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لان بعد استبراءها يحل وطؤها بلا خلاف . . .
* إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 132 : المسألة 220 : كتاب البيوع :
إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري ، جاز أن يعتد به في الاستبراء ، ويكفيه ذلك . . .
دليلنا : ما روي عنهم عليهم السّلام انه « إذا اشترى جارية وهي حائض ، جاز أن يعتد بذلك في الاستبراء » وهو إجماع بينهم لا أعرف فيه خلافا .
* إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 133 ، 134 : المسألة 222 : كتاب البيوع :
إذا اشترى جارية في حال حيضها ، احتسب بقية الحيض وكفاه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس مفسدا للبيع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 134 : المسألة 223 : كتاب البيوع :
يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وصورته أن يقول : بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة ، وليس ذلك بمفسد للبيع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 135 : المسألة 224 : كتاب البيوع :
إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثم باعها في الحال مرابحة ، وأخبر أن ثمنها مائة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس . . .