- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 173 ، 174 : المسألة 284 : كتاب البيوع :
من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به نسخة كان جائزا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط سواء كان ذلك عادة أو لم يكن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 174 : المسألة 285 : كتاب البيوع :
يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة ، أو لم يكن . . .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا كان حراما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 174 : المسألة 286 : كتاب البيوع :
إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا ، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز استقراض الخبز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 175 ، 176 : المسألة 289 : كتاب البيوع :
يجوز استقراض الخبز . . .
دليلنا : عموم الأخبار في جواز القرض ، ودلالة الأصل .
وأيضا هو إجماع ، فان الناس يستقرضون من عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى يومنا الخبز . من غير تناكر بينهم ، فمن خالف خالف الإجماع .
* القرض عقد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 177 : المسألة 290 : كتاب البيوع :
والقرض عقد بلا خلاف .
* يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض
* للمقرض الرجوع في القرض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 177 : المسألة 292 : كتاب البيوع :
يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف ، وأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه . . .