دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك صح البيع والمهر معا ويكون صرفا ونكاحا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120 : المسألة 205 : كتاب البيوع :
إذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك ، صح البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا .
وقال الشافعي : يبطل - قولا واحدا - وذلك أنه فضة وبضع بفضة ، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » ، سواء ولأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا .
* إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار كان صحيحا ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 121 : المسألة 206 : كتاب البيوع :
إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس . . .
دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى « 3 » سواء .
* هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 124 : المسألة 207 : كتاب البيوع :
لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده . . .
* بيع الدين صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 125 : المسألة 209 : كتاب البيوع :
إذا كان ماله دينا ، فباعه وماله صح البيع . . .
دليلنا قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح . . .
* البراءة من العيوب في البيع صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 127 ، 128 : المسألة 213 : كتاب البيوع :
إذا باع عبدا ، أو حيوانا ، أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب ، صح البيع ، وبرء من كل عيب ظاهرا كان أو
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع المتردد في المسألة ( 202 ) من مسائل كتاب البيوع .
( 2 ) ذكر الإجماع المتردد في المسألة ( 202 ) من مسائل كتاب البيوع .
( 3 ) ذكر الإجماع المتردد في المسألة ( 202 ) من مسائل كتاب البيوع .