دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 115 : المسألة 193 : كتاب البيوع :
إذا اشترى رجل من غيره عبدين ، أو ثوبين ، أو درهمين ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له أن يرد المعيب منهما ، وكان بالخيار بين رد الجميع أو يأخذ أرش المعيب . . .
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فانا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع . . .
* إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 119 : المسألة 201 : كتاب البيوع :
إذا قال لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ، فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده .
وهل تصح الكتابة ؟ فعندنا تصح . . .
* إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف أو بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار صح ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 119 : المسألة 202 : كتاب البيوع :
إذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال : بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو : بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك . . .
دليلنا : ما قلناه في المسائل الأولة سواء ، وإجماع الفرقة . . .
* إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120 : المسألة 203 : كتاب البيوع :
إذا قال له : زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنهما يصحان ، ويقسط العوض عليهما بالحصة . . .
دليلنا : ما تقدم في المسائل الأولة « 1 » سواء .
* إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120 : المسألة 204 : كتاب البيوع :
إذا قال أبوها لزوجها : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحان . . .
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع في المسألة السابقة ( 202 ) من مسائل كتاب البيوع .