عنه .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 105 : المسألة 170 : كتاب البيوع :
التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* التصرية عيب في النعم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 105 ، 106 : المسألة 171 : كتاب البيوع :
إذا صرى جارية وباعها ، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية . . .
دليلنا : أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة ، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية . . .
* التصرية في النعم عيب
* لبن الأتان طاهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 106 : المسألة 172 : كتاب البيوع :
إذا صرى أتانا فلا يثبت فيه حكم التصرية . . .
دليلنا : ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه ، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان ، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا ، وعليه إجماع الفرقة .
* إذا حصل من المبيع فائدة بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 107 : المسألة 174 : كتاب البيوع :
إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض ، ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد ، كان ذلك للمشتري . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش
* إذا أجمع على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمع على قول واحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 108 ، 109 : المسألة 177 : كتاب البيوع :
من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا ، لم يكن له ردها وله الأرش . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره .
وأيضا فيه إجماع الصحابة ، لأنهم بين قائلين : قائل يقول بما قلناه . والثاني : يردها ويرد معها مهر نسائها . وقول