تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
عنه . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 105 : المسألة 170 : كتاب البيوع : التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* التصرية عيب في النعم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 105 ، 106 : المسألة 171 : كتاب البيوع : إذا صرى جارية وباعها ، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية . . . دليلنا : أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة ، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية . . .

* التصرية في النعم عيب

* لبن الأتان طاهر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 106 : المسألة 172 : كتاب البيوع : إذا صرى أتانا فلا يثبت فيه حكم التصرية . . . دليلنا : ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه ، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان ، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا ، وعليه إجماع الفرقة .

* إذا حصل من المبيع فائدة بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 107 : المسألة 174 : كتاب البيوع : إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض ، ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد ، كان ذلك للمشتري . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش

* إذا أجمع على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمع على قول واحد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 108 ، 109 : المسألة 177 : كتاب البيوع : من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا ، لم يكن له ردها وله الأرش . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره . وأيضا فيه إجماع الصحابة ، لأنهم بين قائلين : قائل يقول بما قلناه . والثاني : يردها ويرد معها مهر نسائها . وقول