دليلنا على المسألتين : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان الطعامان قرضين تجوز الحوالة
* إذا كان الطعامان سلمين تجوز الحوالة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 100 : المسألة 164 : كتاب البيوع :
إذا كان الطعامان قرضين ، يجوز الحوالة بلا خلاف . وان كانا سلمين يجوز أيضا عندنا . . .
* إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله
* فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما زيادة على القفيز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 101 : المسألة 166 : كتاب البيوع :
إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة ، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله ، فان زاد عليه لم يجز .
وقال الشافعي : يجوز على القول المشهور ، ولم يفصل . وبه قال بعض أصحابنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، ولان ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام ، فالتفاضل فيه لا يجوز .
والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي ، لأنه بيع طعام بدرهم في القفيزين معا ، لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية .
* التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 102 : المسألة 167 : كتاب البيوع :
التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 103 ، 104 : المسألة 168 : كتاب البيوع :
مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل مدة الخيار في سائر الحيوان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط . . .
* عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 104 ، 105 : المسألة 169 : كتاب البيوع :
عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر ، أو صاع من بر على ما نص النبي صلّى اللّه عليه وآله .
واختلف أصحاب الشافعي . . .
ومنهم من قال : التمر هو الواجب وان أتى على ثمن الشاة للسنّة ، وهو الصحيح ، أو البر الذي ثبت أنه عوض