* لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 92 : المسألة 149 : كتاب البيوع :
لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ، سواء كان ذلك في سفر أو حضر ، وعلى كل حال ، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه ومن ذلك السنبل لا تجوز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 93 ، 94 : المسألة 152 : كتاب البيوع :
لا يجوز المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد ، بحب من جنسه ومن ذلك السنبل . وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز . . .
دليلنا : أخبار أصحابنا وإجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز . . .
* المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر موضوع على الأرض محرم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 94 : المسألة 153 : كتاب البيوع :
المزابنة : بيع الثمر على رؤوس الشجر ، بثمر موضوع على الأرض ، وهو محرم بلا خلاف . . .
* بيع العرايا وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له جائز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 95 : المسألة 154 : كتاب البيوع :
يجوز بيع العرايا - وهو جمع عرية - وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار ، فشق دخوله بالبستان ، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* العرية في النخل
* القياس لا يجوز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 97 : المسألة 157 : كتاب البيوع :
العرية لا تكون إلا في النخل خاصة ، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها ، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا . . .
دليلنا : أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل ، ولا دليل على ثبوتها في غيرها من الكرم والأشجار ، وإلحاق غيرها بالنخل قياس ، وذلك لا يجوز عندنا .