* لا يجوز بيع الطعام قبل أن يقبض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 97 ، 98 : المسألة 158 : كتاب البيوع :
يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض . . .
دليلنا على ما قلناه : ان الطعام مجمع عليه ، ولا دليل على ما عداه ، وظاهر الآية يقتضي جوازه .
وأيضا قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » . فخص الطعام بذلك ، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه .
* فيما عدا العقار والأرضيين نقل المبيع إلى مكان آخر قبض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 98 : المسألة 159 : كتاب البيوع :
القبض فيما عدا العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان آخر . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض . . .
* إذا قال لمن أسلم إليه اذهب إلى من أسلمت أنا إليه واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه
* إذا قال لمن أسلم إليه احضر اكتيالي ممن أسلمت أنا إليه حتى اكتاله لك فحضر معه واكتاله لم يجز
* إذا قال لمن أسلم إليه احضر معي حتى أكتاله لنفسي ممن أسلمت أنا إليه ثم تأخذه أنت من غير كيل فان رضي باكتياله لنفسه كان جائزا
* إذا اكتال المسلم إليه لنفسه ممن اسلم هو أليه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله على المسلم جاز
* إذا اكتال المشتري ممن أسلم وفرغه ثم كاله مستأنفا على من أسلم إليه كان القبضان جميعا صحيحين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 99 ، 100 : المسألة 162 : كتاب البيوع :
إذا قال لمن أسلم إليه : اذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك ، فذهب واكتاله ، لم يصح قبضه بلا خلاف .
وإذا قال : احضر اكتيالي منه حتى أكتاله لك ، فحضر معه واكتاله ، لم يجز أيضا بلا خلاف .
وان قال : احضر معي حتى أكتاله لنفسي ، ثم تأخذه أنت من غير كيل ، فان رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا ، ولا يجوز ذلك عند الشافعي .
وإذا اكتاله لنفسه ، ويتركه ولا يفرغه ، ويكون ما عليه مكيالا واحدا ، فكاله عليه ، جاز عندنا ، وللشافعي فيه وجهان . وان اكتاله المشتري منه وفرغه ، ثم كاله مستأنفا على من باع منه ، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف .