المشتري بالإجماع . . .
* إذا باع أرضا وقال بحقوقها وكان فيه بناء وشجرا فهي داخله في حقوقها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 81 ، 82 : المسألة 132 : كتاب البيوع :
إذا قال بعتك هذه الأرض ، ولم يقل بحقوقها ، وفيها بناء وشجر ، لم يدخل في البيع البناء والشجر . . .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يدخل البناء والشجر في البيع . وفي الرهن ، قال : لا يدخل فيه إلا إذا قال بحقوقها . والثاني : قال بعض أصحابه : لا فرق بين البيع والرهن ، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلا أن يقول بحقوقها . مثل قولنا . . .
دليلنا : إنه إذا أطلق البيع ، فإنما تناول العقد ، الأرض دون البناء والشجر ، فمن قال يدخل فيه البناء والشجر فعليه الدلالة ، ولا يلزم مثل ذلك إذا قال بحقوقها ، فان ذلك مجمع عليه ، وهو داخل في حقوقها .
* إذا باع دارا وفيها رحى مبنية وغلق منصوب دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع وكذا الرحى الفوقاني والمفتاح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 82 : المسألة 133 : كتاب البيوع :
إذا باع دارا وفيها رحى مبنية ، وغلق منصوب ، دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف ، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا يدخلان فيه . . .
* يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا
* لم يجوز فقهاء العامة بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 84 ، 85 : المسألة 139 : كتاب البيوع :
إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو بعده ، فإن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يخلو البيع من أحد أمرين : إما أن يبيع سنتين فصاعدا ، أو سنة واحدة ، فان باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال
* لا يصح بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة مطلقا أو بشرط التبقية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 85 : المسألة 140 : كتاب البيوع :
وإن باع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال : إما أن يبيع بشرط القطع ، أو مطلقا ، أو بشرط التبقية . فان باع بشرط القطع في الحال ، جاز بالإجماع ، وإن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .