* إذا وجد في جنس بعض الدراهم عيب كان له رد الجميع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 68 : المسألة 112 : كتاب البيوع :
إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه ، مثل أن يكون فضة خشنة ، أو ذهبا خشينا ، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان ، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله .
فإن كان العيب في الجميع ، كان بالخيار بين رد الجميع وبين الرضا به . وإن كان العيب في البعض ، كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة ، وليس له أن يرد البعض ويمسك الباقي . . .
دليلنا : أن العيب إذا وجد كان له رد الجميع بلا خلاف ، وهل له رد البعض دون الجمع ؟ يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه وحمل على تفريق الصفقة قياس ، ونحن لا نقول به .
* إذا باع دراهم بدراهم بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان له ردها وفسخ العقد بالعيب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 69 : المسألة 113 : كتاب البيوع :
إذا باع دراهم بدراهم ، أو دنانير بدنانير بأعيانها ، فوجد ببعضها عيبا من جنسها ، كان ذلك عيبا ، له رده وفسخ العقد ، وله الرضا به . وإن كان العيب من غير جنسه ، كان البيع باطلا . . .
دليلنا على صحة البيع : الآية ، وإبطاله يحتاج إلى دليل ، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه .
* يجوز بيع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 70 ، 71 : المسألة 116 : كتاب البيوع :
يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين ، وبدينارين قراضة ، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسر ، بدرهمين صحيحين ، أو مكسرين . . .
وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين ، جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . . .
وما اعتبره ضرب من القياس ، وعندنا لا يجوز .
* إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز
* إذا باع بالسيف بغير جنس حليته كان ذلك صحيحا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 71 : المسألة 117 : كتاب البيوع :
إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم ، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة ، كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز . . .
فان باع بالسيف بغير جنس حليته ، مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير ، أو يكون محلى بذهب فباعه