صاع ، فقال : رده فان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » وطعامنا يومئذ الشعير ، فثبت ان الطعام ينطلق عليهما ، فلذلك رده . وبه قال عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، ولا مخالف لهما .
* الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان يجوز بيع بعضه ببعض نقدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 48 : المسألة 67 : كتاب البيوع :
الثياب بالثياب ، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية ، متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا . . .
دليلنا : إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا ، ولا دليل على جوازه نسية ، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه . . .
* الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 49 : المسألة 69 : كتاب البيوع :
الطين الذي يأكله الناس حرام ، لا يحل أكله ولا بيعه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 50 ، 51 : المسألة 72 : كتاب البيوع :
لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسية . . .
وأيضا عليه إجماع الفرقة . . .
* كل مكيل وموزون فيه الربا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 56 ، 47 : المسألة 83 : كتاب البيوع :
دهن البذر والسمك فيه الربا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا ، وهذا إما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد ، فقد دخل تحته ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي المنع منه .
* يباع العسل بالعسل وزنا مثلا بمثل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 58 : المسألة 87 : كتاب البيوع :
يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، مثلا بمثل . . .
دليلنا : إنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا . . .
* يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه كأن يبيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ونحوه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 61 : المسألة 98 : كتاب البيوع :
يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة ، ومد من شعير ودرهم بمدي