إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس ، فلا فضل بين المضروب بالمضروب ، والتبر بالتبر ، والمصوغ بالمصوغ ، فان التفاضل فيه نقدا ربا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الربا في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم
* الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 43 ، 44 : المسألة 63 : كتاب البيوع :
الربا عندنا في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب ، والفضة ، والحنطة والشعير ، والتمر ، والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه . فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة .
* ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص لا لعلة من العلل
* القياس باطل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 44 ، 46 : المسألة 64 : كتاب البيوع :
ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص ، لا لعلة من العلل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وأيضا فان هذا الخلاف بين القائلين بالقياس ، وعندنا أن القياس باطل . . .
* إذا باع الجنس بعضه ببعض متماثلا فالعقد صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 46 ، 47 : المسألة 65 : كتاب البيوع :
إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزون ، مختلف الجنس ، مثل الطعام والتمر ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا .
ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ، ويكره نسيئة ، فان تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع . . .
دليلنا : ان العقد صحيح بلا خلاف . . .
* الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا
* الحنطة والشعير يجوز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 47 ، 48 : المسألة 66 : كتاب البيوع :
الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا اجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا . . .
وروي عن معمر بن عبد اللّه انه بعث غلاما ومعه صاع من قمح ، فقال : بعه واشتر به شعيرا ، فجاءه بصاع وربع