شعير . وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أبو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو ما لا ربا فيه .
وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع دينار قاساني ودينار ابريزي بدينارين نيسابوريين .
وجملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القرعة تستعمل في القسمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 62 ، 63 : المسألة 102 : كتاب البيوع :
القسمة تمييز الحقين ، وليس ببيع . . .
دليلنا على أنه ليس ببيع : أن لفظ البيع من الإيجاب والقبول ليس بموجود فيه ، ولأنه لا خلاف أن القرعة تستعمل في ذلك ، ولا تستعمل في شيء من عقود البيع ، فدل على أن ليس ببيع .
* لا يجوز بيع الرطب بالتمر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 64 : المسألة 105 : كتاب البيوع :
لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأما بيع العنب بالزبيب ، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف ، والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لان حملها على الرطب قياس ، ونحن لا نقول به . . .
دليلنا على منع الرطب بالتمر : إجماع الفرقة . . .
* إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها فهلكت في يد البائع فإنها تهلك من ضمانه وينفسخ البيع ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 66 : المسألة 109 : كتاب البيوع :
إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلكت في يد البائع ، فإنها تهلك من ضمانه ، وينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه . . .
دليلنا على أنه لا يلزمه الثمن : أنه لم يتمكن من العوض ، فلا يلزمه لأنه في مقابله ، فمتى لم يحصل لم يجب عليه ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وعلى المسألة إجماع الفرقة . . .
* ما وقع على العقد جائز بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 67 : المسألة 110 : كتاب البيوع :
الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد ، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها لم يجز له أن يسلم غيرها . . .
دليلنا : إن ما وقع على العقد مجمع على جوازه ، وإقامة البدل مقامه يحتاج إلى دليل أو تراض . . .