دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع وتمامه ، القيمة والمهر : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .
وأما مع الفسخ ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد ، والمهر : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* للبائع خيار الفسخ مدة الخيار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 25 ، 26 : المسألة 33 : كتاب البيوع :
إذا وطأ المشتري في مدة الخيار ، لم يبطل خيار البائع ، علم بوطئه ، أو لم يعلم . . .
دليلنا : إنا قد اتفقنا على أن له الخيار . . .
* خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 31 ، 32 : المسألة 42 : كتاب البيوع :
خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر . . .
دليلنا : قوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » وهذا عام ، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل .
وأيضا عليه إجماع الفرقة ، وأخبارهم متواترة بها .
* إذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل
* إذا تعاقدا ليلا وشرطا الخيار إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 34 : المسألة 46 : كتاب البيوع :
إذا تبايعا نهارا ، وشرطاه إلى الليل ، انقطع بدخول الليل . وإن تعاقدا ليلا ، وشرطا إلى النهار ، انقطع بطلوع الفجر الثاني . . .
دليلنا : ان ما قلناه متفق عليه . . .
* إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 37 : المسألة 52 : كتاب البيوع :
إذا باع عبدين ، وشرط مدة من الخيار في أحدهما ، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار ، فالبيع باطل بلا خلاف . . .
* إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 38 ، 39 : المسألة 54 : كتاب البيوع :
روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، انه جائز . ولم يرووا في الثوبين شيئا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .