والأخرى ، لا غسل عليه ، ولا على المفعول به . ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد . . .
* المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب
* أوجب فقهاء العامة الوضوء وغسل الثوب من المذي والودي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 118 : المسألة 60 : كتاب الطهارة :
المذي والودي ( والوذي ) لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما الثوب .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا منهما الوضوء ، وغسل الثوب .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ما يخرج من غير السبيلين مثل القيء والرعاف والفصد وما أشبهها لا ينقض الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 119 ، 120 : المسألة 61 : كتاب الطهارة :
ما يخرج من غير السبيلين ، مثل القيء ، والرعاف ، والفصد ، وما أشبهها لا ينقض الوضوء . . .
دليلنا : ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة ، وأن نقضها يحتاج إلى دليل . وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك . . .
* القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في غيرها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 121 ، 122 : المسألة 62 : كتاب الطهارة :
القهقهة لا تنقض الوضوء ، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها . . .
دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . .
* أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 122 : المسألة 63 : كتاب الطهارة :
أكل ما مسته النار ، لا ينقض الوضوء .
وهو مذهب جميع الفقهاء ، والصحابة بأجمعهم إلا . . .
صفحه 123 :
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار ، والخبر ، والإجماع ، فلا وجه لا عادته . . .
* أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 123 : المسألة 64 : كتاب الطهارة :
أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء . وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » ، فلا وجه لا عادته . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 61 ) و ( 62 ) من كتاب الطهارة .