دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح وجهه ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138 : المسألة 82 : كتاب الطهارة :
الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال . . .
دليلنا : ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء « 1 » وطريقة الاحتياط تقتضيه .
* قال فقهاء العامة إن الموالاة في التيمم غير واجبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138 : المسألة 83 : كتاب الطهارة :
الموالاة واجبة في جميع التيمم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . . .
* إذا تيمم لصلاة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138 ، 139 : المسألة 85 : كتاب الطهارة :
من تيمم لصلاة ، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 139 : المسألة 86 : كتاب الطهارة :
من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء . . .
وأيضا عليه إجماع الفرقة . . .
* إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 140 ، 141 : المسألة 88 : كتاب الطهارة :
إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة ، انتقض تيممه ، ووجبت عليه الطهارة . هو مذهب جميع الفقهاء . . .
وأيضا عليه إجماع الفرقة . . .
* من لم يجد ماء ودخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 141 : المسألة 89 : كتاب الطهارة :
من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ، لأصحابنا فيها روايتان : إحداهما - وهو الأظهر - : أنه إذا كبر تكبيرة
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة ( 42 ) من كتاب الطهارة .