* قوله تعالى " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " *
كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 110 ، 111 : المسألة 54 : كتاب الطهارة :
ملامسة النساء ، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء ، سواء كانت مباشرة ذات محرم ، أو غيرهن من النساء . سواء كانت المباشرة باليد ، أو بغيرها من الأعضاء . بشهوة كانت ، أو بغير شهوة . . .
دليلنا : إن الطهارة قد ثبتت ، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل . وقوله تعالى :
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ *
كناية عن الجماع لا غير ، بدليل إجماع الفرقة عليه . . .
* مس الفرج لا ينقض الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 112 ، 114 : المسألة 55 : كتاب الطهارة :
مس الفرج لا ينقض الوضوء : أي الفرجين كان ، سواء كان رجلا أو امرأة ، أو أحدهما مس فرج صاحبه ، بظاهر الكف ، أو بباطنه . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، من إجماع الفرقة ، وثبوت حكم الطهارة . . .
* مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 114 ، 115 : المسألة 56 : كتاب الطهارة :
مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* الدود الخارج من أحد السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 115 : المسألة 57 : كتاب الطهارة :
الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى ، والدم إلا دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، لا ينقض الوضوء . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو ميت فعليه الغسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 116 : المسألة 59 : كتاب الطهارة :
إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو ( في ) فرج بهيمة ، أو فرج ميتة ، فلأصحابنا في الدبر روايتان :
إحداهما ، إن عليه الغسل وبه قال جميع الفقهاء .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 55 ) والمسألة ( 54 ) من كتاب الطهارة .
( 2 ) راجع المسألة ( 55 ) والمسألة ( 54 ) من كتاب الطهارة .