* إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 123 : المسألة 65 : كتاب الطهارة :
من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة ، وطرح الشك . . .
دليلنا : ما قدمناه من أن الطهارة معلومة ، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم والشك لا يقابل العلم ، ولا يساويه ، فوجب طرحه ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا التقى الختانان وجب الغسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 124 : المسألة 66 : كتاب الطهارة :
إذا التقى الختانان وجب الغسل ، سواء أنزل أو لم ينزل .
وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل
* إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال وكان قد بال لا يغسل
* إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال ولم يكن بال يغسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 125 ، 126 : المسألة 67 : كتاب الطهارة :
إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله ، فإن رأى بللا دون الإنزال ، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال ، كان عليه إعادة الغسل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل ، فيدل عليه إجماع الفرقة . . .
* إذا أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 126 : المسألة 68 : كتاب الطهارة :
من أمنى من غير أن يلتذ به ، وجب عليه الغسل . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . .
* إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 127 ، 128 : المسألة 71 : كتاب الطهارة :
إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 67 ) .