* يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 128 : المسألة 72 : كتاب الطهارة :
يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن والمستحب أن يكون بتسعة أرطال
* الفرض في الوضوء إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة والمستحب أن يكون بمد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 129 : المسألة 73 : كتاب الطهارة :
الفرض في الغسل ، إيصال الماء إلى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال ، والوضوء بمد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 131 : المسألة 74 : كتاب الطهارة :
من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل .
وبه قال جميع الفقهاء . . .
وأيضا إجماع الفرقة . . .
* الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدأ بغسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره
* إذا رتب في غسل الجنابة طهر بلا خلاف
* قال فقهاء العامة إن الترتيب غير واجب في غسل الجنابة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 132 : المسألة 75 : كتاب الطهارة :
الترتيب واجب في غسل الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن جسده ، ثم مياسره . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع . . .
* يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار
* لا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 134 ، 135 : المسألة 77 : كتاب الطهارة :
يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار . ولا يجوز التيمم بالزرنيخ ، وغير ذلك من المعادن . . .