وأنس كلما حمم رأسه اعتمر - يعني نبت شعره - ولا مخالف لهم في الصحابة .
* لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العكس إذا كان أحرم بالحج وحده بل كل واحد منهما له حكم نفسه
* إذا أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه
* إذا أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له أن يتحلل ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا
* لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج
* قال فقهاء العامة يجوز إدخال الحج على العمرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 261 ، 262 : المسألة 27 : كتاب الحج :
لا يجوز إدخال الحج على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه . فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فضاق عليه الوقت ، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه . وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع ، جاز له أن يتحلل ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج ، فيصير متمتعا . فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة ، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، فلا يجوز على حال .
وقال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم .
دليلنا : على ما فصلناه ، إجماع الفرقة . . .
* العمرة فريضة مثل الحج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 262 ، 263 : المسألة 28 : كتاب الحج :
العمرة فريضة مثل الحج . . .
وأيضا عليه إجماع الفرقة . وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف ، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين . . .
* القارن مثل المفرد إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج
* قال فقهاء العامة القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 264 : المسألة 29 : كتاب الحج :
القارن مثل المفرد سواء إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارنا ، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج .
وقال جميع الفقهاء : أن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه ، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . .