- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 269 : المسألة 36 : كتاب الحج :
المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف ، فإن أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم . وقال جميع الفقهاء يسقط عنه الدم .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف . . .
* إذا أحرم بالحج ودخل مكة جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتع بها
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة " وقد أمر به أصحابه
* منع فقهاء العامة من أحرم بالحج ودخل مكة أن يفسخه ويجعله عمرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 269 ، 270 : المسألة 37 : كتاب الحج :
من أحرم بالحج ودخل مكة ، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ، ويتمتع بها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا إن هذا منسوخ .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي رويناها .
وأيضا لا خلاف إن ما قلناه هو الذي أمر به النبي صلّى اللّه عليه وآله أصحابه ، وقال لهم : « من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة » وروى ذلك جابر وغيره بلا خلاف في ذلك ، وهذا صريح . ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة ، وما يدعى في هذا الباب خبر واحد لا ينسخ فيه المعلوم . . .
* إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 270 : المسألة 38 : كتاب الحج :
إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج ، وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ، ولا يلزمه دم . . .
وقال ابن سريج : إن جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم ، وأن جاوزه في غير أشهر الحج فلا دم عليه . وهذا مثل قولنا ، لأن ما قبل الميقات عندنا لا يعتد به ، والمراعى أن يحرم من الميقات .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 271 : المسألة 40 : كتاب الحج :
من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته ، ولزمه الدم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نوى للتمتع فإن تمتعه صحيح بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 271 ، 272 : المسألة 41 : كتاب الحج :