دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه ، وثبوته بشاهد واحد لا دليل عليه .
* إذا قامت البينة بعد الزوال على رؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 206 : المسألة 62 : كتاب الصوم :
إذا قامت البينة بعد الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان بلا خلاف . . .
* إذا فاته صوم رمضان لعذر فعليه قضاؤه ما بين رمضان الذي تركه والذي بعده
* إذا أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته
* إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 206 ، 207 : المسألة 63 : كتاب الصوم :
من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه . ووقت القضاء ما بين رمضانين ، الذي تركه والذي بعده ، فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، فإن كان تأخيره لعذر سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام . . .
دليلنا إجماع الفرقة ، والاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يكفر وقضى لم تبرأ ذمته بيقين . وأيضا قوله تعالى :
وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وهو القضاء ، فالظاهر أن الفدية على من أطاق القضاء وإن كان الخطاب راجعا إلى القضاء والأداء معا ، فالظاهر أنه منهما إلا أن يقوم دليل على تركه ، وبهذا قال ستة من الصحابة ، منهم : ابن عمر ، وابن عباس وأبو هريرة ، ولا مخالف لهم .
* إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 207 ، 208 : المسألة 64 : كتاب الصوم :
إذا أفطر رمضان ولم يقضه ، ثم مات ، فإن كان تأخيره لعذر مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه ولا الكفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات يصام عنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 208 : المسألة 65 : كتاب الصوم :
فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات ، فإنه يصام عنه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أخر قضاء لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 209 : المسألة 66 : كتاب الصوم :