لا يفطر .
دليلنا : إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض .
* الحقنة بالمايعات تفطر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 213 ، 214 : المسألة 73 : كتاب الصوم :
الحقنة بالمايعات تفطر ، وأما التقطير في الذكر لا يفطر . . .
دليلنا : على الحقنة إجماع الفرقة . . .
* إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر وإن تمضمض للتبرد أفطر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 215 ، 216 : المسألة 76 : كتاب الصوم :
إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا ، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر ، وإن تمضمض للتبرد أفطر . . .
دليلنا : إن ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
وأما في حال التبرد فلا خلاف أنه يفطر . وأيضا فإن على ما فصلناه إجماع الفرقة . . .
* من لا طريق له لمعرفة شهر رمضان ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة فليتوخ شهرا يصومه فإن وافقه أو شهرا بعده أجزأ وإن وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 216 ، 218 : المسألة 77 : كتاب الصوم :
من كان أسيرا في بلد الشرك ، أو كان محبوسا في بيت ، أو كان في طرف من البلاد ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ، ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة ، فليتوخ شهرا يصومه ، فإن وافق شهر رمضان أو بعده أجزأ ، وإن وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه إذا وافقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين ، وإذا صام قبله لم تبرأ ذمته بيقين ، فكان عليه القضاء .
* إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ولا قضاء لما فاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 218 : المسألة 78 : كتاب الصوم :
إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ، ولم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 219 : المسألة 79 : كتاب الصوم :
إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره ، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف . . .