- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 118 ، 119 : المسألة 140 : كتاب الزكاة :
وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله ، والخمس فيما يبقى . . .
دليلنا : قوله تعالى
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
والأمر يقتضي الفور ، فيجب الخمس على الفور .
وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما قلناه مجمع عليه . . .
* لا يراعى في خمس المعادن النصاب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 119 ، 120 : المسألة 142 : كتاب الزكاة :
قد بينا أن المعادن فيه الخمس ، ولا يراعى فيها النصاب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس ويراعى فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 121 : المسألة 146 : كتاب الزكاة :
الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس . . .
* النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 122 : المسألة 147 : كتاب الزكاة :
النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له
* يجب الخمس في الركاز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 123 : المسألة 150 : كتاب الزكاة :
إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا ، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز . . .
وفائدة الخلاف المصرف ، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه . . .
* مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 124 : المسألة 152 : كتاب الزكاة :
مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء . . .