* قوله تعالى
" وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ "
المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال 154
* في قوله تعالى
" فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ "
كلمة فحلق مضمرة 171
* قوله تعالى
" وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ "
يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد 175
* الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى
" وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ "
هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا 185
* لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لوضع أهل اللغة أو عرف الشريعة يجب حمله على عرف الشريعة 194
* المعنى في قوله تعالى
" وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ "
أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل 194
* قوله تعالى
" فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "
مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194
* آية وضع الحمل
" وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
عامة في المطلقة وغيرها 205
* القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض 206
* من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع الحين على ستة أشهر 211
* قوله تعالى
" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "
مشروط بالملك 219
* المكلب هو صاحب الكلاب 220
* العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى
" ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ "
و
" شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ "
239
* قوله تعالى
" لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ "
المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج 235
* اسم الإهاب لغة يتناول الجلد في سائر حالاته 273
* الوجه اسم لما يقع المواجهة به 275
* إلى في قوله تعالى
" وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ "
بمعنى مع 275
* الإعراب بالمجاورة شاذ نادر 277
* حين توضأ النبي صلّى اللّه عليه وآله مرة مرة وقال " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " كان قد أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين 278
* معنى إذا قمتم في قوله تعالى
" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ "
إذا قمتم من النوم 278
* قوله عليه السّلام " من نام فليتوضأ " يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار 278
* من الماء في قوله عليه السّلام " الماء من الماء " المراد به من المني 280
* يقال للمرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة قد نفست 285
* دخلتم بهن في قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
. . . وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ "
يرجع إلى ربائبكم 312
* المراد بالفئة في قوله تعالى
" فَإِنْ فاؤُ "
العود إلى الجماع 318
* القول في العود في الظهار هو أن يعيد المظاهر القول بالظهار مرتين قول خارج الإجماع 318