- الاعلام - الشيخ المفيد ص 35 : باب أحكام الشفعة :
وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها ، فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف ، إلا مسألة واحدة ، وهي قول الإمامية :
انه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه ، سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا .
ولم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك ، ويجوز أن يكون مذهبا لبعض التابعين إلا إنني لا أعرفه .
الإعلام / باب النكاح
* نكاح المتعة مباح
* يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إذا أذنت العمة أو الخالة في ذلك ورضيتا به
* في مذهب العامة في بعض مسائل النكاح مما أجمعت على خلاف الإمامية فيه
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 36 ، 37 : باب النكاح :
[ من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها ] « 1 »
من مهدي ، ويزيد بن هارون ، ومن تبعهم من أهل الآثار .
والثالثة : قولهم بإباحة نكاح المتعة ، وهو مذهب عبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عباس ، وجابر بن عبد اللّه ، وسلمة بن الأكوع ، ويعلى بن أمية ، وصفوان بن أمية ، ومعاوية بن أبي سفيان .
وقال به من التابعين : عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمر بن دينار .
وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه المعروف ب ) كتاب الأقضية ) ، وكان إماما من أئمة العامة ، فقيها ثقة عندهم صدوقا .
وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب ( كتاب المحبر ) انه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه ، وزاد فيهم أنس بن مالك ، وزيد بن ثابت ، وعمران بن حصين ، قال :
والصحيح علي بن أبي طالب .
وحكى الساجي في كتابه ( الاختلاف ) عن أحمد بن حنبل انه سئل عن نكاح المتعة فقال : لا يعجبني ، وهذا يدل على أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة ، وإنما كان يكرهها لضرب من الرأي .
والرابعة : قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة والخالة في ذلك ورضيتا به ،
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .