والثالثة : قولهم في التمليك وانه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف ، فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه .
والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه .
الإعلام / باب أحكام العدد والنفقات
* عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين
* خالفت العامة قول الإمامية في أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين
* تجب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد
* خالفت العامة قول الإمامية في أن الرجعة تجب لمن طلق ثلاثا في وقت واحد
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 40 ، 41 : باب أحكام العدد والنفقات :
جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل :
إحداها : قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين .
والثانية : وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد ، كما يجب لمن طلق واحدة أو اثنين .
والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث « 1 » .
الإعلام / باب أقل الحمل وأكثره
* أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر
* أكثر الحمل سنة واحدة
* خالفت العامة قول الإمامية في أن أكثر الحمل سنة واحدة
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 41 : باب أقل الحمل وأكثره :
أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد ، وهو ستة أشهر .
وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة .
والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر : فمنهم من يقول : أكثره سنتان ، ومنهم من يقول : ثلاث ، ومنهم من يقول : أربع ، ومنهم من يقول : سبع سنين .
هامش
( 1 ) ذكر مسألتين وليس ثلاث مسائل . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .