وهذا مذهب النظام ، وقد حكي عن جعفر القصي ، والمحكمة كلهم على جوازه ، هؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه .
الإعلام / باب الطلاق
* الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة مسلمين عدلين
* عند العامة الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 37 ، 38 : باب الطلاق :
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة مسلمين عدلين ، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان .
* الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه
* عند العامة الطلاق قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 38 : باب الطلاق :
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق .
* الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال
* عند العامة الطلاق واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 38 ، 39 : باب الطلاق :
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان .
* الطلاق لا يقع باليمين
* عند العامة اليمين في الطلاق يمين في التحقيق وقد يقع بالحلف فيها الطلاق
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 39 : باب الطلاق :
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين ، مثل أن يقول بطلاق زوجتي ان أفعل كذا لم يقع ، ولا يكون يمينا على كل حال .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق . وقد يقع بالحلف فيها