الطلاق .
* الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين ولا تقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق
* عند العامة الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 39 : باب الطلاق :
واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين الأولى ، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات .
الإعلام / باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان
* الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والإيمان
* خالفت العامة قول الإمامية في أن الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والأيمان
* التخيير لا يقع به فراق
* خالفت العامة قول الإمامية في أن التخيير لا يقع به فراق
* التمليك باطل لا يقع به فراق
* خالفت العامة قول الإمامية في أن التمليك باطل لا يقع به فراق
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 39 ، 40 : باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار و :
ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل :
إحداها : ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية في الظهار ، وانه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض ، والشاهدين ، والنية ، ولفظ الظهار ، وعدم وقوعه بالشروط والأيمان .
والثانية : اتفاقهم على إبطال التخيير ، وانه لا يقع به فراق .