واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم ، إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به ، أو التقية ، أو الاضطرار .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن كانوا مختلفين في عدد السّلام والجهر به والإخفات .
* من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال
* العامة خالفت الإمامية في أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 31 ، 32 : القول في الصلاة على الأموات :
واتفقت الإمامية على أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال .
وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان .
الإعلام / باب الزكاة
* مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في باب الزكاة مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء
* التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب
* السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما
* أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 32 ، 33 : باب الزكاة :
مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب ، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء :
منها : قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب .
ومنها : قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء .
ومنها : قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام .
[ بياض بمقدار ثلث صفحة ] « 1 »
والأحكام ، فبين العامة فيه اختلاف ، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه
هامش
( 1 ) هكذا جاء في النسخة المحققة للمصدر . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .