والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . .
* ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 266 : المسألة 109 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد .
والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر . . .
* الفرائض لا تعول
* امرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا فللأبوين السدسان وللزوج الرابع وما بقي للابنتين
* الزوج لا يزاد عن سهمه ولا ينقص
* العامة يذهبون إلى العول
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 266 ، 267 : المسألة 110 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن الفرائض لا تعول .
وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية ، لأن ابن عباس قد نفى العول ، وقوله في ذلك مشهور ، وهو أيضا مذهب داود الاصفهاني .
وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها : أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ولا يتسع لها ، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا ، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان .
وهذا مما يضيق المال عنه ، لأن المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع ، واللّه تعالى أعدل وأحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال ، لأن ذلك سفه وعبث .
وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي للابنتين .
ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما ، بخلاف الإجماع ، لأن الزوج لا يزاد على النصف ولا ينقص . وإنما أدخلنا النقصان على البنات خاصة ، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما ، ولا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك ، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه ، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم سهم من عنده .
فإن قيل : فاللّه تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف ، فكيف نقصتهما من حقهما ؟
قلنا : لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالإجماع ، وإذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات ، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة النصف والثلثان على كل حال .