* ولد الصلب يحجب من هو دونه ذكرا كان أو أنثى
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 258 : المسألة 92 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا ، ذكرا كان أو أنثى .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ولأنه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه ، لأنه ولد ، وكذلك الأنثى .
* إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا ولا غير ورث كل المال نصفا بحقه والباقي بالرد
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 258 : المسألة 93 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم ، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .
* لا إرث للإخوة والأخوات لأب إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 260 : المسألة 95 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأنه لا إرث للإخوة والأخوات من الأب خاصة إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم . وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .
* توريث الرجال والنساء بالنسب وباطل قول من ورث الرجال دون النساء
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 260 : المسألة 96 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن توريث الرجال والنساء بالنسب ، وباطل قول من ورث الرجال دون النساء .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .
* من مات وخلف ابنة ابن وابن عم فميراثه لبنت ابنه خاصة وليس لابن العم شيء
* زوجة ابن الابن محرم على الجد
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 261 ، 262 : المسألة 97 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من مات وخلف ابنة ابن وابن عم ، فميراثه لبنت ابنه خاصة ، وليس لابن العم شيء .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
وأيضا فإن ولد البنت ولد على الحقيقة للميت ، فهي أقرب إليه من ابن العم ، وقد سماها اللّه تعالى ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى
" وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ " .