وأجمعت الأمة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده ، لأنه بهذه الآية ابن ومحرم عليه نكاح زوجة جده ، وقال اللّه تعالى
" وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ " *
وابن البنت أقرب إلى جده من ابن العم .
* ابن الأخ يقوم مقام الأخ ويرث مع الجد
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 262 : المسألة 98 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الجد .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ليس لأحد أن يطعن في هذا الحكم بأن الجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ ، لأن ابن الأخ له بما ورثناه ميراث من سمى اللّه تعالى له سهما ، فهو أقوى سهما من الجد الذي لا يرث إلا بالرحم .
* ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه
* إذا أقر الأب بالولد بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة لم يكن له أن يرثه وكان للولد خاصة أن يرثه
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 262 ، 263 : المسألة 99 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه ، ويرثه من قرب إليه من جهتها ، ولا يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه .
ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة ، لم يكن له أن يرثه ، وكان للابن خاصة أن يرثه .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
* الخنثى إذا خرج بوله من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال
* الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه
* الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 263 : المسألة 101 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال ، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال ، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه ، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع ، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء ، وإن اختلف ورث ميراث الرجال .
والحجة على هذا الحكم : أيضا هو إجماع الفرقة المحقة .