* من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 264 : المسألة 102 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة .
والإجماع المتقدم الحجة فيه .
* الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 264 : المسألة 103 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم ، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان ، وإن ناما معا فهما واحد .
والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم ذكره .
* لا يرث المملوك من الحر
* الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 264 ، 265 : المسألة 104 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
لا يرث المملوك من الحر .
والحجة على ذلك : الإجماع المتقدم ذكره .
ص 264 : المسألة 105 :
وأنه لا إرث للمملوك من حر .
والحجة على ذلك ، أن الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا
أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة .
والحجة على ذلك : إجماع أهل الحق عليه ، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه ، فكيف يرث ؟
والميراث تمليك .
* مال الكافر للوارث المسلم خاصة وإن كان الأبعد
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 265 ، 266 : المسألة 108 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين ، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة .