* من مات وخلف والدين وبنتا فلابنته النصف وللأبوين السدسان وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 255 : المسألة 87 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من مات وخلف والدين وبنتا ، فلابنته النصف وللأبوين السدسان ، وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .
ويشبه ذلك من خلف مالا وورثة فأقسموا المال بينهم على قدر سهامهم ، ثم وجد بعد ذلك الميت ما لم تقع القسمة عليه ، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى كما قسم الأول ويقدر سهامهم . . .
* من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن فإن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما بقي يرد على عليهم وليس لابن الابن شيء
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 256 : المسألة 88 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن ، فإن للبنتين الثلثين ، وللأب أو الأم السدس ، وما بقي يرد على البنتين والأب والأم خاصة ، وليس لابن الابن شيء .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . .
* يحجب الأم عن الثلث الأخوة من الأب والأم أو من الأب ولا يجبها عنه الأخوة من الأم
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 256 : المسألة 89 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة ، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم أو من الأب .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة .
فإن قالوا : فقد أطلق اللّه تعالى فقال
" فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ "
ولم يفرق بين أحوال الأخوة في كونهم من أب أو أم .
قلنا : هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه . ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص ، لأن إطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك ، وأنتم لا تحتجبون الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوة الكفار أو المماليك .
* لا يرث مع الولد إلا الوالدان والزوج والزوجة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 257 : المسألة 90 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :