- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 224 : المسألة 26 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
[ وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير ]
وأن الزكاة في التبر والفضة غير واجبة ، حتى يصيران درهما ودنانير .
وأن السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها ، إلا على من هرب بهما من الزكاة .
والحجة في هذا الذي حكيناه إجماع الطائفة المحقة .
* أقل ما يجزئ من الزكاة درهم
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 225 : المسألة 27 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
أقل ما يجزئ من الزكاة درهم .
والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط ، لأن من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالإجماع ، وليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه .
* الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام
* الزكاة لا تخرج إلى المرتدين
* الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام وإمامته مرتد
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 225 : المسألة 28 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
ولا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة .
والوجه في ذلك : بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين ، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة ، وهذا فرع مبني على هذا الأصل .
* زكاة الفطرة صاع
* الصاع تسعة أرطال بالعراقي
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 226 : المسألة 29 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأن زكاة الفطرة صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي .
والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط ، وبيانها : إن من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة ، وليس كذلك من أخرج أقل منها .