* قول اللّه تعالى " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " *
المراد بذلك مظهر الإيمان
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 421 ، 424 : المسألة 197 : كتاب الفرائض :
« نحن نرث المشركين ونحجبهم »
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . .
قال اللّه تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ *
لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الإيمان .
ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر ، فلا توارث بين الملتين .
الناصريات / كتاب القضاء
* يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض
* يقضي القاضي بشاهد وامرأتين
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 427 ، 430 : المسألة 198 : كتاب القضاء :
« يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض »
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . .
دليلنا بعد الإجماع المتردد . . .
فإن تعلقوا بقوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليميز .
وربما قالوا : إثبات الشاهد واليمين زيادة في النص ، والزيادة في النص نسخ .
فالجواب عن ذلك : أن الآية إنما أوجبت ضم الشاهد الثاني إلى الأول وإقامة المرأتين مقام أحد الشاهدين ، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين ، لان ضم الشاهد الثاني إلى الأول أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه أن يكون شرطا في الشهادة ، وتعلق الحكم بشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، لان الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض .
ألا ترى أن القائل إذا قال : ( إذا زنى الزاني فأقم عليه الحد ) فقد اشترط في إقامة الحد الزنا ، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحد بسبب آخر من قذف أو غيره ، فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصل . . .