هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا لا خلاف بينهم فيه ، وخالف في ذلك باقي الفقهاء ، فورثوا الأخ مع البنت للتعصيب . . .
والذي يدل على أن للبنت المال كله دون الأخ الإجماع المتقدم .
وأيضا فإن البنت وإن كان لها اسم النصف ، فإنها تستحق النصف الآخر دون الأخ بالقربى ، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه بلا شبهة ، لأنها تتقرب بنفسها والأخ يتقرب بالجد فقرابتها أقرب ، ولا شبهة في أن من يرث بالقربى والنسب يعتبر فيه قرب القرابة . . .
* إذا اجتمع بنت وابن ابن فالمال كله للبنت
* خالف فقهاء العامة قول الشيعة فيما إذا اجتمع بنت وابن ابن فالمال كله للبنت
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 417 : المسألة 194 : كتاب الفرائض :
« بنت وابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا وابن ابن »
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا .
وخالف الفقهاء كلهم فيه .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم . . .
* إذا اجتمع خال وخالة فالمال بينهما بالنصف
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 417 ، 418 : المسألة 195 : كتاب الفرائض :
« خال وخالة : المال بينهما نصفان »
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . .
* إذا اجتمع عم وخال فللعم الثلثان وللخال الثلث
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 421 : المسألة 196 : كتاب الفرائض :
« عم وخال : المال بينهما ، للعم الثلثان وللخال الثلث »
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وورثوا العم دون الخال بالتعصيب الذي قد بينا فساده .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . .