العين أو الورق على السواء ، لان ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم وفي بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء ، وفيه وفاق يطول شرحه . . .
والحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره .
* في مني الرجل يفزع عن عرسه حين يهم به ولم يفرغ عشرة دنانير فإن أفرغ وألقت النطفة عشرون دينارا
* دية العلقة أربعون دينارا والمضغة ستون والعظم ثمانون والجنين مائة وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 392 : المسألة 186 : كتاب الديات :
« في مني الرجل يفزع عن عرسه حين يهم به ، ولم يفرغ عشرة دنانير »
فإن أفرغ وألقت النطفة ، ففيها عشرون دينارا . وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون دينارا ، وفي الجنين مائة دينار ، وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار .
وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شيء تختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح إلا في الجناية على الجنين ، فإنه ذكر ثمانون دينارا . والصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح .
والحجة في صدر هذا الترتيب ، الإجماع المقدم ذكره .
* إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين بشرط بذل دية كاملة وقتل الواحد وقبول الدية
* إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت قتل الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة فيقسمونها بينهم نصفين
* إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقتلوا واحدا منهما ويؤدي القاتل الثاني إلى ورثة صاحبه نصف الدية
* إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقبلوا الدية فيكون بين القاتلين سهاما متساوية
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 393 ، 394 : المسألة 187 : كتاب الديات :
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه : إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة ، فيقسمونها بينهم نصفين ، أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدي الباقي من القاتلين إلى ورثة صاحبه نصف الدية ، أو يقبلوا الدية فيكون بين القاتلين سهاما متساوية وكذلك القول في الثلاثة أو أكثر إذا قتلوا الواحد . . .