* تستحق الشفعة بالمخالطة
* لا فرق بين الفاسق وغير الفاسق في استحقاق الشفعة
* لا يستحق الكافر الشفعة على المؤمن
* الفاسق في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان والفسق ويسمى باسمهما
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 375 ، 376 : المسألة 177 : كتاب الشفعة :
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق ، وإنما يستحقها بالمخالطة . . .
ونحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة .
وأما المسألة الأولى : فالدليل عليها الإجماع المتردد . . .
فأما استحقاق الفاسق الشفعة بالسبب الذي يستحق به من ليس بفاسق فصحيح لا شبهة فيه ، وأما الكافر عندنا لا يستحق الشفعة على المؤمن . . .
وليس كل فسق كفرا ، والفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان والفسق ويسمى باسمهما ، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان . . .
* كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات يكون فاعلها آثما مستحقا للعقاب وإن كان عقده صحيحا ماضيا
* الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 377 ، 378 : المسألة 178 : كتاب الشفعة :
« كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أبطلها ولا أجيزها » .
هذا غير صحيح . . .
ولسنا نمنع من قصد بهذه الحيل إلى إبطال الحقوق أن يكون آثما مستحقا للعقاب ، وإن كان عقده صحيحا ماضيا ، وما نعرف خلافا بين محصلي الفقهاء في ذلك . . .
لان الزكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق ، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة ، لأن هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة .
* إذا اشترى رجل أقطاع من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدها أن يأخذ ما له فيه حق الشفعة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 378 : المسألة 179 : كتاب الشفعة :
« ولو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها ، وليس له تفريق الصفقة » .