* من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها ونقصانها وتسليم عينها إلى صاحبها
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 387 ، 388 : المسألة 183 : كتاب الغصب :
« ومن اغتصب أرضا فزرعها ، فعليه أجرتها ونقصانها ، وتسليم عينها إلى صاحبها »
هذا صحيح وهو مذهبنا . . .
ويدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الإجماع المتقدم ذكره .
* إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي صاحبه أن يأخذ المثل كان على الغاصب أن يعطيه ذلك وإلا فالقيمة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 388 : المسألة 184 : كتاب الغصب :
الذي نذهب إليه : أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل ، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك ، وإلا فالقيمة . . .
الناصريات / كتاب الديات
* الشجاج ثمانية في الحارصة بعير والدامية بعيران والباضعة ثلاثة من الإبل والسمحاق فيها أربعة أباعر والموضحة فيها خمسة أباعر والهاشمة فيها عشرة والناقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث الدية
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 391 ، 392 : المسألة 185 : كتاب الديات :
« في الحارصة بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة ثلاثة من الإبل »
هذا صحيح ، والشجاج عندنا ثمان :
الحارصة : وهي التي تخدش وتشق الجلد ، وفيها بعير واحد .
والدامية : وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم ، وفيها بعيران .
والباضعة : وهي التي تبضع اللحم وتنزل فيه ، وفيها ثلاثة أباعر .
والسمحاق : وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أباعر .
والموضحة : وهي التي تقشر الجلدة وتوضح عن العظم ، ففيها خمسة أباعر .
والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أباعر .
والناقلة : وهي التي تكسر العظم كسرا تفسده ، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه ، ففيها خمسة عشر بعيرا .
والمأمومة : وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ ، ففيها ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون بعيرا ، أو ثلث الدية من