هذا غير صحيح ، لان للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ماله فيه حق الشفعة ، دون غيرها مما لا حق له فيه . وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا .
وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة ، وللدارين معا شفيع واحد ، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى ؟ . . .
والوجه في المسألة الأولى ظاهر ، لان حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين ، فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها ؟ وليس كذلك المسألة الثانية ، لان حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا .
الناصريات / كتاب الرهن
* الرهن غير مضمون على المرتهن فمتى تلف فمن مال الراهن
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 381 ، 382 : المسألة 180 : كتاب الرهن :
عندنا : أن الرهن غير مضمون على المرتهن ، فمتى تلف فمن مال الراهن . . .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . .
* إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 383 : المسألة 181 : كتاب الرهن :
« ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه »
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر . . .
الناصريات / كتاب الغصب
* من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 387 : المسألة 182 : كتاب الغصب :
« من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا ، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب »
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا .
والدليل عليه الإجماع المتكرر . . .