* أم الولد إنما يطأها مالكها بملك اليمين
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 367 ، 369 : المسألة 174 : كتاب البيع :
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن بيع المدبر جائز ، وأما أم الولد فإنما يجوز بيعها بعد موت ولدها . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره . . .
والذي يدل على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره . . .
فأما أم الولد ، فجميع فقهاء الأمصار « 1 » في هذا الوقت يخالفون فيه ويمنعون من بيعها . وقد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف وأجازوا بيعهن ، ولم يفرقوا بين حياة الولد وموته كما فرقنا .
والذي يدل على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره . وأيضا فإن أم الولد رق للمولى ولم تخرج بالولد عن ملكه .
الدليل على صحة ذلك : أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين ، وإذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز ، وكل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات الأولاد ، حملناه على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد .
* يجوز أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 371 : المسألة 176 : كتاب البيع :
« وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم »
هذا غير صحيح ، ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات ، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما ، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . .
الناصريات / كتاب الشفعة
* لا تستحق الشفعة بالجوار
هامش
( 1 ) فقهاء العامة .