* يستحب في الرضاع قبول شهادة المرأة الواحدة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 339 ، 340 : المسألة 160 : كتاب النكاح :
« ولو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهما »
الذي يقوله أصحابنا : إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد ، وفي الولادة أيضا . . .
ويستحب أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الإجماع المتقدم ذكره . . .
الناصريات / كتاب الطلاق
* الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع
* طلاق السنة هو طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه بشهادة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 343 ، 344 : المسألة 161 : كتاب الطلاق :
عندنا : أن الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع ، وهو أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه ، والشهادة معتبرة في الطلاق ، وهذا معنى قولنا : طلاق السنة ، فإن خالف في شيء لم يقع طلاقه . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ذكره . . .
وأما الذي يدل على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة بدعة وغير مسنون فهو قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
وظاهر هذا الكلام الخبر والمراد به الأمر ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كذبا ، فكأنه تعالى قال : طلقوهن مرتين ، ولو قال ذلك لم يجز إيقاع تطليقتين بكلمة واحدة ، لان جميعها في كلمة واحدة فلم يطلق مرتين ، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة فلم يعطهما مرتين . فإن قيل : فهذا يقتضي جواز إيقاع الطلقتين في طهر واحد وأنتم تأبون ذلك . قلنا : إذا ثبت وجوب تفريق الطلقتين ، فلا أحد يذهب إلى وجوب تفرقهما في طهرين إلا وأوجب تفرقهما في طهر واحد . . .
* الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ولا يقع
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 348 : المسألة 162 : كتاب الطلاق :
« الطلاق لا يتبع الطلاق ، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين »
هذا صحيح ، وهو الذي نذهب إليه ، وقد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ، وبينا أن الطلاق البدعي لا يقع ولا حكم له في الشرع ، وفي ما مضى من ذلك كفاية .