يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار .
وأما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح ، ولم يختلف الفقهاء في أن عدم الكفاءة لا يبطل النكاح ، إلا ما حكي . . .
والذي يدل على ذلك الإجماع المتكرر ذكره . . .
فإن قيل : هو أيضا خال من اشتراط الدين .
قلنا : إنما اشترطنا الدين بالدليل والإجماع ، وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه .
* يجوز أن يقف النكاح على الإجازة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 330 : المسألة 154 : كتاب النكاح :
« ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين ، ولا يقف في القول الآخر »
هذا صحيح ، ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . .
* يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء
* إذا عقد على الصغيرات غير الآباء والأجداد كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 332 ، 333 : المسألة 155 : كتاب النكاح :
عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء ، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم . . .
* من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 334 : المسألة 156 : كتاب النكاح :
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر ، لان الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر ، وعلى ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم ، ومن خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الإجماع بخلافه .
* عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح
* من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان عليه مهر مثلها
* من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وطلقها قبل أن يدخل بها فليس لها مهر ولها متعة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 336 : المسألة 157 : كتاب النكاح :