* إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة
* عند العامة إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا فلا يقع واحدة ووقع ثلاثا
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 348 : المسألة 163 : كتاب الطلاق :
« إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة »
هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا ، وقد قال شاذ منهم : إن الطلاق الثلاث لا يقع منه شيء . . .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ذكره . . .
* إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق
* إذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 349 ، 350 : المسألة 164 : كتاب الطلاق :
« وإن قال لأربع نسوة له : إحداكن طالق ، فالاحتياط أن يطلق كل واحدة منهن ، ثم يراجعهن جميعا » .
عندنا أنه إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق .
وإذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن : إحداكن طالق ، فكلامه لغو لا حكم له . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره . . .
* الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 351 : المسألة 165 : كتاب الطلاق :
عندنا : أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق .
وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ ، لان من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا ، فتحل له وإن خلعها ثلاثا . . .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . .
* المختلعة لا يلحقها الطلاق
* الطلاق لا يقع عقيب الطلاق إلا بعد رجعة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 352 ، 353 : المسألة 166 : كتاب الطلاق :
« والمختلعة لا يلحقها الطلاق »
وهذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . .