فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الإجماع المتقدم . . .
فإن تعلقوا بما روي من أنه قال : « لا نكاح إلا بولي » .
فعندنا أن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي ، لان الولي هو الذي يملك الولاية للعقد . . .
* النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة
* لا يقبل في النكاح شهادة النساء
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 324 : المسألة 151 : كتاب النكاح :
وأما الذي يذهب إليه أصحابنا : فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة ، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة ، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه .
غير أنا نقول : إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء ، كما لا يقبل في الطلاق والحدود . . .
وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [ والشافعي ] فأنا بمعزل عنه .
* النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة
* ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين إما النكاح أو التزويج
* نكاح المتعة ينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وكذا أمتعيني نفسك وأوجريني
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 324 ، 326 : المسألة 152 : كتاب النكاح :
عندنا : أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين : إما النكاح أو التزويج .
فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله : أمتعيني نفسك ، وأوجريني أيضا . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . .
وأيضا فإنه لا خلاف في أن النكاح ينعقد بما ذهبنا إليه من اللفظ ، فمن ادعى أنه ينعقد بزائد على ذلك فقد ادعى شرعا يزيد على ما أجمعنا عليه فتلزمه الدلالة دوننا . . .
* الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح
* لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار
* الكفاءة في النسب ليست شرطا في النكاح
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 327 ، 330 : المسألة 153 : كتاب النكاح :
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة ، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن