* ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق
* ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 308 : المسألة 140 : كتاب الحج :
« ميقات أهل المدينة الشجرة ، وميقات أهل العراق العقيق »
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا ويقولون : إن ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق ، أوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ . . .
فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة ، وهو ذو الحليفة .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره . . .
* التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والإفراد
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 309 : المسألة 141 : كتاب الحج :
« التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والإفراد »
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا . . .
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره . . .
* في وقت الرمي
* يجوز أن ترمي النساء والخائف بالليل
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 310 ، 311 : المسألة 142 : كتاب الحج :
« وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها »
هذا صحيح ، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل .
وقال الشافعي : يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز قبل طلوع الشمس .
وقال الشافعي : لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال .
وقال أبو حنيفة : إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه .