خلاف - وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها ، فإن لم يقف الخروج منها على السّلام دون غيره ، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة ، وأصحابنا لا يجوزون ذلك ، فثبت وجوب السّلام .
* فرض الافتتاح متعين بقوله اللّه أكبر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 213 ، 214 : المسألة 83 : كتاب الصلاة :
« فرض الافتتاح متعين بقوله : ( اللّه أكبر ) ، لا يجزي غيره مع القدرة عليه »
هذا صحيح ، وهو مذهب جميع أصحابنا . . .
دليلنا الإجماع المتقدم ذكره ، وأيضا فإن الصلاة في ذمته ولا تسقط عنه إلا بيقين ، ونحن نعلم أنه إذا افتتحها بقوله : ( اللّه أكبر ) أجزأت الصلاة وسقطت عن ذمته ، وإذا افتتحها بغير ذلك فلا يقين في سقوطه عن الذمة ولا علم ، فيجب الاقتصار على اللفظ الذي تيقن معه إجزاء الصلاة وبراءة الذمة منها . . .
* القراءة في الركعتين الأوليتين واجب ولا يجوز الإخلال بها
* في الركعتين الآخرتين على الخيار بين القراءة وبين التسبيح
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 216 ، 217 : المسألة 84 : كتاب الصلاة :
عندنا أن القراءة في الركعتين الأولتين واجب ، ولا يجوز الإخلال بها ، وأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح ، وأيهما فعل أجزأه . . .
دليلنا على صحته : الإجماع المتكرر ذكره . . .
* لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 218 ، 219 : المسألة 85 : كتاب الصلاة :
عندنا : أنه لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب . . .
وقال أبو حنيفة : قراءة الفاتحة ليس بشرط ، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه . وعنه رواية أخرى أنه قال :
إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه وإن كان أقل من آية والمشهور « 1 » الأول . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . .
* إذا قرأ القرآن بالفارسية بطلت صلاته
هامش
( 1 ) النقل المشهور عن أبي حنيفة .